الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( تمليك الدين ممن ليس عليه الدين باطل إلا ) في ثلاث : حوالة ، وصية ، و ( إذا سلطه ) أي سلط المملك غير المديون ( على قبضه ) أي الدين ( فيصح ) حينئذ ومنه ما لو وهبت من ابنها ما على أبيه فالمعتمد الصحة للتسليط ، ويتفرع على هذا الأصل لو قضى دين غيره على أن يكون له لم يجز ولو كان وكيلا بالبيع [ ص: 709 ] فصولين ( و ) ليس منه ما ( إذا أقر الدائن أن الدين لفلان وأن اسمه ) في كتاب الدين ( عارية ) حيث ( صح ) إقراره لكونه إخبارا لا تمليكا فللمقر له قبضه بزازية وتمامه في الأشباه من أحكام الدين وكذا لو قال الدين الذي لي على فلان لفلان بزازية وغيرها .

قلت : وهو مشكل ; لأنه مع الإضافة إلى نفسه يكون تمليكا ، وتمليك الدين ممن ليس عليه باطل ، فتأمله .

وفي الأشباه في قاعدة تصرف الإمام معزيا لصلح البزازية اصطلحا أن يكتب اسم أحدهما في الديوان فالعطاء لمن كتب اسمه إلخ

التالي السابق


( قوله تمليك ) أي فيحتاج إلى القبول قال في الهامش : فمن قال بالتمليك يحتاج إلى الجواب منح ( قوله إسقاط ) ومن قال للإسقاط لا يحتاج إليه منح كذا في الهامش ( قوله على قبضه ) أي وقبضه قال في جامع الفصولين : هبة الدين ممن ليس عليه لم تجز إلا إذا وهبه وأذن له بقبضه جاز صك لم يجز إلا إذا سلطه على قبضه فيصير كأنه وهبه حين قبضه ، ولا يصح إلا بقبضه ا هـ فتنبه لذلك ، رملي . قال السائحاني : وحينئذ يصير وكيلا في القبض عن الآمر ، ثم أصيلا في القبض لنفسه . ومقتضاه صحة عزله عن التسليط قبل القبض ، وإذا قبض بدل الدراهم دنانير صح ; لأنه صار الحق للموهوب له فملك الاستبدال ، وإذا نوى في ذلك التصدق بالزكاة أجزأه كما في الأشباه ا هـ ( قوله ما على أبيه ) أي وأمرته بالقبض بزازية مدني ( قوله : للتسليط ) أي إذا سلطته على القبض كما يشير إليه قوله ومنه .

وفي الخانية : وهبت المهر لابنها الصغير الذي من هذا الزوج ، الصحيح أنه لا تصح الهبة إلا إذا سلطت ولدها على القبض فيجوز ويصير ملكا للولد إذا قبض ا هـ فقول الشارح للتسليط أي التسليط صريحا لا حكما كما فهمه السائحاني وغيره ، لكن لينظر فيما إذا كان الابن لا يعقل ، فإن القبض يكون لأبيه ، فهل يشترط أن يفرز الأب قدر المهر ويقبضه لابنه أو يكفي قبوله كما في هبة الدين ممن عليه ( قوله بالبيع ) فلو دفع للموكل عن دين المشتري [ ص: 709 ] على أن يكون ما على المشتري للوكيل لا يجوز ( قوله : وليس منه ) أي من تمليك الدين ممن ليس عليه ( قوله : فتأمله ) يمكن الجواب بأن المراد الدين الذي لي على فلان بحسب الظاهر هو لفلان في نفس الأمر ، فلا إشكال ، فتدبر ح .

أقول : ويمكن أن يكون مبنيا على الخلاف فإنه قال في القنية - راقما لعلي السعدي - : إقرار الأب لولده الصغير بعين من ماله تمليك ، إن أضافه إلى نفسه في الإقرار ، وإن أطلق فإقرار كما في سدس داري وسدس هذه الدار ، ثم رقم لنجم الأئمة البخاري : إقرار في الحالتين لا تمليك ا هـ .

قال في إقرار المنح فيفيد أن في المسألة خلافا ، ولكن الأصل المذكور هو المشهور وعليه فروع في الخانية وغيرها ، وقد يجاب بأن الإضافة في قوله : الدين الذي لي إضافة نسبة لا ملك كما أجاب به الشارح في الإقرار عن قولهم : جميع ما في بيتي لفلان فإنه إقرار وكذا قالوا : من ألفاظ الإقرار جميع ما يعرف بي أو جميع ما ينسب إلي والله تعالى أعلم . وقد مرت المسألة قبيل إقرار المريض وأجبنا عنه بأحسن مما هنا فراجعه .




الخدمات العلمية