الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( والصدقة كالهبة ) بجامع التبرع ، وحينئذ ( nindex.php?page=treesubj&link=26565لا تصح غير مقبوضة ولا في مشاع يقسم ، ولا رجوع فيها ) ولو على غني ; لأن المقصود فيها الثواب لا العوض ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=23811اختلفا فقال الواهب هبة ، والآخر صدقة فالقول للواهب خانية .
( قوله غير مقبوضة ) فإن قلت : قدم أن nindex.php?page=treesubj&link=7306_27416_23496_26565الصدقة لفقيرين جائزة فيما يحتمل القسمة بقوله : وصح تصدق عشرة لفقيرين .
قلت : المراد هنا من المشاع أن يهب بعضه لواحد فقط فحينئذ هو مشاع يحتمل القسمة بخلاف الفقيرين فإنه لا شيوع كما تقدم بحر ( قوله : ولو على غني ) اختاره في الهداية مقتصرا عليه ; لأنه قد يقصد بالصدقة على الغني الثواب لكثرة عياله بحر ، وهذا مخالف لما مر قبيل باب الرجوع من أن الصدقة على الغني هبة ولعلهما قولان ، تأمل .