( ولو أنكر ذلك ) أي الغصب ( المؤجر ) وادعاه المستأجر ( ولا بينة له بحكم الحال )  كمسألة الطاحونة ،  [ ص: 13 ] ولا يقبل قول الساكن ; لأنه فرد ذخيرة وبقوله ( ولا يعتق قريب المؤجر لو كان أجرة    ) ; لأنه لم يملكه بالعقد ، والمراد من تمكنه من الاستيفاء تسليم المحل إلى المستأجر بحيث لا مانع من الانتفاع 
     	
		
				
						
						
