( ومن ) وهل المراد بالأثر عين مملوكة للعامل كالنشاء والغراء أم مجرد ما يعاين ويرى ؟ قولان أصحهما الثاني فغاسل الثوب وكاسر الفستق والحطب [ ص: 18 ] والطحان والخياط والخفاف وحالق رأس العبد لهم كان ( لعمله أثر في العين كالصباغ والقصار حبسها لأجل الأجر ) على الأصح مجتبى ، وهذا ( إذا كان حالا أما إذا كان ) الأجر ( مؤجلا فلا ) يملك حبسها كعمله في بيت المستأجر بتسليمه حكما وتضمن بالتعدي ولو في بيت المستأجر غاية ( فإن حبس فضاع فلا أجر ولا ضمان ) لعدم التعدي . حبس العين بالأجر