[ ص: 26 ] وفي فتاوى مؤيد زاده معزيا للفصولين : ، إن لم يضر رفعه رفعه وإن ضر فهو المضيع ماله فليتربص إلى أن يتخلص ماله من تحت البناء ثم يأخذه ، ولا يكون بناؤه مانعا من صحة الإجارة لغيره إذ لا بد له على ذلك حيث لا يملك رفعه ولو اصطلحوا أن يجعلوا ذلك للوقف بثمن لا يجاوز أقل القيمتين منزوعا ومبنيا فيه صح ، ولو لحق الآجر دين رفع إلى القاضي ليفسخ العقد ، وليس للآجر [ ص: 27 ] أن يفسخ بنفسه وعليه الفتوى . حانوت وقف بنى فيه ساكنه بلا إذن موليه
[ ص: 26 ]