( ولو فللمستأجر استيفاؤها بأجر المثل إذا لم يكن في ذلك ضرر ) بالوقف ( ولو أبى الموقوف عليهم إلا القلع ليس لهم ذلك ) كذا في القنية . قال في البحر ، وبهذا تعلم مسألة الأرض [ ص: 32 ] المحتكرة ، وهي منقولة أيضا في أوقاف استأجر أرض وقف وغرس فيها ) وبنى ( ثم مضت مدة الإجارة الخصاف . [ ص: 33 ] والرطبة ) لعدم نهايتها ( كالشجر ) فتقلع بعد مضي المدة ، ثم المراد بالرطبة ما يبقى أصله في الأرض أبدا ، وإنما يقطف ورقه ويباع أو زهره . وأما إذا كان له نهاية معلومة كما في الفجل والجزر والباذنجان فينبغي أن يكون كالزرع يترك بأجر المثل إلى نهايته كذا حرره المصنف في حواشي الكنز ، وقواه بما في معاملة الخانية فليحفظ .
قلت : بقي له نهاية معلومة لكنها بعيدة طويلة كالقصب فيكون كالشجر كما في فتاوى ابن الجلبي فليحفظ