الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( تفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكل ما أفسد البيع ) مما مر ( يفسدها ) كجهالة مأجور أو أجرة [ ص: 47 ] أو مدة أو عمل ، وكشرط طعام عبد وعلف دابة ومرمة الدار أو مغارمها وعشر أو خراج أو مؤنة رد أشباه

التالي السابق


( قوله فكل ) تفريع على مقدر أي الإجارة نوع [ ص: 47 ] من البيع إذ هي بيع المنافع . ( قوله أو مدة ) إلا فيما استثنى : قال في البزازية : إجارة السمسار والمنادي والحمامي والصكاك وما لا يقدر فيه الوقت ولا العمل تجوز لما كان للناس به حاجة ويطيب الأجر المأخوذ لو قدر أجر المثل وذكر أصلا يستخرج منه كثير من المسائل فراجعه في نوع المتفرقات والأجرة على المعاصي . ( قوله وكشرط طعام عبد وعلف دابة ) في الظهيرية : استأجر عبدا أو دابة على أن يكون علفها على المستأجر ، ذكر في الكتاب أنه لا يجوز .

وقال الفقيه أبو الليث : في الدابة نأخذ بقول المتقدمين ، أما في زماننا فالعبد يأكل من مال المستأجر عادة ا هـ .

قال الحموي : أي فيصح اشتراطه .

واعترضه ط بقوله فرق بين الأكل من مال المستأجر بلا شرط ومنه بشرط ا هـ .

أقول : المعروف كالمشروط ، وبه يشعر كلام الفقيه كما لا يخفى على النبيه ، ثم ظاهر كلام الفقيه أنه لو تعورف في الدابة ذلك يجوز تأمل .

والحيلة أن يزيد في الأجرة قدر العلف ثم يوكله ربها بصرفه إليها ، ولو خاف أن لا يصدقه فيه فالحيلة أن يعجله إلى المالك ثم يدفعه إليه المالك ويأمره بالاتفاق فيصير أمينا بزازية ملخصا . ( قوله ومرمة الدار أو مغارمها ) قال في البحر : وفي الخلاصة معزيا إلى الأصل : لو استأجر دارا على أن يعمرها ويعطي نوائبها تفسد ; لأنه شرط مخالف لمقتضى العقد ا هـ .

فعلم بهذا أن ما يقع في زماننا من إجارة أرض الوقف بأجرة معلومة على أن المغارم وكلفة الكاشف على المستأجر أو على أن الجرف على المستأجر فاسد كما لا يخفى ا هـ .

أقول : وهو الواقع في زماننا ، ولكن تارة يكتب في الحجة بصريح الشرط فيقول الكاتب : على أن ما ينوب المأجور من النوائب ونحوها كالدك وكري الأنهار على المستأجر ، وتارة يقول وتوافقا على أن ما ينوب إلخ .

والظاهر أن الكل مفسد ; لأنه معروف بينهم وإن لم يذكر ، والمعروف كالمشروط تأمل . ( قوله أو خراج ) قيل هذا خراج المقاسمة ; لأنه مجهول ، أما خراج الوظيفة فجائز ، لكن الفتوى على أنه لا يجوز مطلقا ح عن المنح ، وجعلا الفساد في حواشي الأشباه على قول الإمام ; لأن الخراج على المؤجر عنده ط .

ووجه المفتى به أن خراج الوظيفة قد ينقص إذا لم تطق الأرض ذلك فيلزم الجهالة أيضا




الخدمات العلمية