الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=6178تفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكل ما أفسد البيع ) مما مر ( يفسدها ) كجهالة مأجور أو أجرة [ ص: 47 ] أو مدة أو عمل ، وكشرط طعام عبد وعلف دابة ومرمة الدار أو مغارمها وعشر أو خراج أو مؤنة رد أشباه
( قوله فكل ) تفريع على مقدر أي الإجارة نوع [ ص: 47 ] من البيع إذ هي بيع المنافع . ( قوله أو مدة ) إلا فيما استثنى : قال في البزازية : nindex.php?page=treesubj&link=6040_6120إجارة السمسار والمنادي والحمامي والصكاك وما لا يقدر فيه الوقت ولا العمل تجوز لما كان للناس به حاجة ويطيب الأجر المأخوذ لو قدر أجر المثل وذكر أصلا يستخرج منه كثير من المسائل فراجعه في نوع المتفرقات والأجرة على المعاصي . ( قوله وكشرط طعام عبد وعلف دابة ) في الظهيرية : nindex.php?page=treesubj&link=26627_6178استأجر عبدا أو دابة على أن يكون علفها على المستأجر ، ذكر في الكتاب أنه لا يجوز .
وقال الفقيه nindex.php?page=showalam&ids=11903أبو الليث : في الدابة نأخذ بقول المتقدمين ، أما في زماننا فالعبد يأكل من مال المستأجر عادة ا هـ .
قال الحموي : أي فيصح اشتراطه .
واعترضه ط بقوله فرق بين الأكل من مال المستأجر بلا شرط ومنه بشرط ا هـ .
أقول : المعروف كالمشروط ، وبه يشعر كلام الفقيه كما لا يخفى على النبيه ، ثم ظاهر كلام الفقيه أنه لو تعورف في الدابة ذلك يجوز تأمل .
والحيلة أن يزيد في الأجرة قدر العلف ثم يوكله ربها بصرفه إليها ، ولو خاف أن لا يصدقه فيه فالحيلة أن يعجله إلى المالك ثم يدفعه إليه المالك ويأمره بالاتفاق فيصير أمينا بزازية ملخصا . ( قوله ومرمة الدار أو مغارمها ) قال في البحر : وفي الخلاصة معزيا إلى الأصل : لو nindex.php?page=treesubj&link=6178استأجر دارا على أن يعمرها ويعطي نوائبها تفسد ; لأنه شرط مخالف لمقتضى العقد ا هـ .
فعلم بهذا أن ما يقع في زماننا من nindex.php?page=treesubj&link=6178إجارة أرض الوقف بأجرة معلومة على أن المغارم وكلفة الكاشف على المستأجر أو على أن الجرف على المستأجر فاسد كما لا يخفى ا هـ .
أقول : وهو الواقع في زماننا ، ولكن تارة يكتب في الحجة بصريح الشرط فيقول الكاتب : على أن ما ينوب المأجور من النوائب ونحوها كالدك وكري الأنهار على المستأجر ، وتارة يقول وتوافقا على أن ما ينوب إلخ .
والظاهر أن الكل مفسد ; لأنه معروف بينهم وإن لم يذكر ، والمعروف كالمشروط تأمل . ( قوله أو خراج ) قيل هذا خراج المقاسمة ; لأنه مجهول ، أما خراج الوظيفة فجائز ، لكن الفتوى على أنه لا يجوز مطلقا ح عن المنح ، وجعلا الفساد في حواشي الأشباه على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام ; لأن الخراج على المؤجر عنده ط .
ووجه المفتى به أن خراج الوظيفة قد ينقص إذا لم تطق الأرض ذلك فيلزم الجهالة أيضا