( و ) تفسد أيضا ( بالشيوع ) بأن يؤجر نصيبا من داره أو نصيبه من دار مشتركة من غير شريكه أو من أحد شريكيه أنفع الوسائل وعمادية من الفصل الثلاثين .
واحترز بالأصلي عن الطارئ فلا يفسد على الظاهر ، كأن آجر الكل ثم فسخ في البعض أو آجرا لواحد فمات أحدهما أو بالعكس وهو الحيلة في إجارة المشاع ، كما لو قضى بجوازه ( إلا إذا آجر ) كل نصيبه أو بعضه ( من شريكه ) [ ص: 48 ] فيجوز ، وجوازه بكل حال ، وعليه الفتوى زيلعي وبحر معزيا للمغني ، لكن رده العلامة قاسم في تصحيحه بأن ما في المغني شاذ مجهول القائل فلا يعول عليه .
قلت : وفي البدائع : لو جاز لزوال المانع ، ولو أبطلها الحاكم ثم قسم وسلم لم يجز ويفتى بجوازه لو البناء لرجل والعرصة لآخر فصولين من الفصل الحادي والعشرين يعني الوسط منه آجر مشاعا يحتمل القسمة فقسمه وسلم