( صح في واحد فقط ) وفسد في الباقي لجهالتها ، والأصل أنه متى دخل كل فيما لا يعرف منتهاه تعين أدناه ، وإذا مضى الشهر فلكل فسخها بشرط حضور الآخر لانتهاء العقد الصحيح ( وفي كل شهر سكن في أوله ) هو الليلة الأولى ويومها عرفا وبه يفتى ( صح العقد فيه ) أيضا ، وليس للمؤجر إخراجه [ ص: 51 ] حتى ينقضي إلا بعذر ، كما لو آجر حانوتا كل شهر بكذا لكونه كالمسمى عجل أجرة شهرين فأكثر زيلعي ( إلا أن يسمي الكل ) أي جملة شهور معلومة فيصح لزوال المانع