( استأجر دابة ثم جحد الإجارة في بعض الطريق  وجب عليه أجر ما ركب قبل الإنكار ، ولا يجب لما بعده ) عند  أبي يوسف    ; لأنه بالجحود صار غاصبا والأجر والضمان لا يجتمعان ، وعند  محمد  يجب المسمى درر وكأنه  [ ص: 62 ] لا قول  للإمام    . وفي الأشباه : قصر الثوب المجحود ، فإن قبله فله الأجر وإلا لا وكذا الصباغ والنساج . 
     	
		
				
						
						
