[ ص: 490 ] ( و ) كما تعوذ ( سمى ) غير المؤتم بلفظ ، لا مطلق الذكر كما في ذبيحة ووضوء ( سرا في ) أول ( كل ركعة ) ولو جهرية ( لا ) تسن ( بين الفاتحة والسورة مطلقا ) ولو سرية ، ولا تكره اتفاقا ، وما صححه البسملة الزاهدي من وجوبها [ ص: 491 ] ضعفه في البحر ( وهي آية ) واحدة ( من القرآن ) كله ( أنزلت للفصل بين السور ) فما في النمل بعض آية إجماعا ( وليست من الفاتحة ولا من كل سورة ) في الأصح ، فتحرم على الجنب ( ولم تجز ) احتياطا ( ولم يكفر الصلاة بها لشبهة ) اختلاف جاحدها ( فيها ، و ) كما سمى . مالك
( . [ ص: 492 ] و ) قرأ بعدها وجوبا ( سورة أو ثلاث آيات ) ولو كانت الآية أو الآيتان تعدل ثلاث آيات قصارا انتفت كراهة التحريم ذكره قرأ المصلي لو إماما أو منفردا الفاتحة الحلبي ، ولا تنتفي التنزيهية إلا بالمسنون