وفي جواهر الفتاوى : صح كلا العقدين ; لأن المعقود عليه العمل لا المنفعة ( استأجر حائكا لينسج ثوبا ثم آجر الحائك نفسه من آخر للنسج ) كفتال وحمال ودلال وملاح ، وله خيار الرؤية في كل عمل يختلف باختلاف المحل [ ص: 65 ] مجتبى ( ولا يضمن ما هلك في يده وإن شرط عليه الضمان ) ; لأن شرط الضمان في الأمانة باطل كالمودع ( وبه يفتى ) كما في عامة المعتبرات ، وبه جزم أصحاب المتون فكان هو المذهب خلافا للأشباه . [ ص: 66 ] وأفتى المتأخرون بالصلح على نصف القيمة ، وقيل إن الأجير مصلحا لا يضمن ، وإن بخلافه يضمن ، وإن مستور الحال يؤمر بالصلح عمادية . ولا يستحق المشترك الأجر حتى يعمل كالقصار ونحوه
قلت : وهل يجبر عليه ؟ حرر في تنوير البصائر نعم كمن تمت مدته في وسط البحر أو البرية تبقى الإجارة بالجبر