، فإن جاوز ) المعتاد ( ضمن الزيادة كلها إذا لم يهلك ) المجني عليه ( وإن هلك ضمن نصف دية النفس ) لتلفها بمأذون فيه وغير مأذون فيه فيتنصف ، ثم فرع عليه بقوله : [ ص: 69 ] فلو قطع الختان الحشفة وبرئ المقطوع تجب عليه دية كاملة ) ; لأنه لما برئ كان عليه ضمان الحشفة وهي عضو كامل كاللسان ( وإن مات فالواجب عليه نصفها ) لحصول تلف النفس بفعلين أحدهما مأذون فيه وهو قطع الجلدة والآخر غير مأذون فيه وهو قطع الحشفة فيضمن النصف ولو ( ولا ضمان على حجام وبزاغ ) أي بيطار ( وفصاد لم يجاوز الموضع المعتاد لا يصح ; لأنه ليس في وسعه إلا إذا فعل غير المعتاد فيضمن عمادية . شرط على الحجام ونحوه العمل على وجه لا يسري
وفيها سئل صاحب المحيط عن . فصاد قال له غلام أو عبد : أفصدني ففصد فصدا معتادا فمات بسببه
قال : تجب دية الحر وقيمة العبد على عاقلة الفصاد ; لأنه خطأ . وسئل عن من قال يجب القصاص فصد نائما وتراكه حتى مات من السيلان