( لو ( فالقول قول من في يده الثمر ) الأصل أن القول لمن يشهد له الظاهر . وفي الخلاصة : باع شجرا فيه ثمر واختلفا في بيعه ) أي الثمر ( معها ) أي الشجر ولو في نفسه حكم الحال انقطع ماء الرحى سقط من الأجر بحسابه ولو عاد عادت ، ولو اختلفا في قدر الانقطاع [ ص: 75 ] فالقول للمستأجر