الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( لو باع شجرا فيه ثمر واختلفا في بيعه ) أي الثمر ( معها ) أي الشجر ( فالقول قول من في يده الثمر ) الأصل أن القول لمن يشهد له الظاهر . وفي الخلاصة : انقطع ماء الرحى سقط من الأجر بحسابه ولو عاد عادت ، ولو اختلفا في قدر الانقطاع [ ص: 75 ] فالقول للمستأجر ولو في نفسه حكم الحال

التالي السابق


( قوله فالقول قول من في يده الثمر ) هذا إنما يظهر إذا كان الثمر باقيا ، فأما إذا كان هالكا أو مستهلكا فلم يتكلم عليه ، والظاهر أنه [ ص: 75 ] ينظر ليد من هلك عنده أو استهلك ويحرر ط ( قوله فالقول للمستأجر ) لإنكاره ضمان الزائد ( قوله ولو في نفسه ) أي نفس الانقطاع ، وهو من تتمة ما في الخلاصة ويغني عنه ما في المتن




الخدمات العلمية