( ثم ) كما فرغ ( يكبر ) مع الانحطاط ( للركوع ) .
ولا يكره ، ولو وصل القراءة بتكبيرة لا بأس به عند البعض . منية المصلي ( ويضع يديه ) معتمدا بهما ( على ركبتيه ويفرج أصابعه ) للتمكن . بقي حرف أو كلمة فأتمه حال الانحناء أن يلصق كعبيه . [ ص: 494 ] وينصب ساقيه ( ويبسط ظهره ) ويسوي ظهره بعجزه ( غير رافع ولا منكس رأسه ويسبح فيه ) ويسن ( ثلاثا ) فلو وأقله كره تنزيها ; وكره تحريما [ ص: 495 ] تركه أو نقصه : أي إن عرفه وإلا فلا بأس به ، ولو أراد التقرب إلى الله تعالى لم يكره اتفاقا لكنه نادر وتسمى إطالة ركوع أو قراءة لإدراك الجائي ، فينبغي التحرز عنها . ( و ) اعلم أنه مما يبتنى على لزوم المتابعة في الأركان أنه ( لو مسألة الرياء [ ص: 496 ] ( وجب متابعته ) وكذا عكسه فيعود ولا يصير ذلك ركوعين ( بخلاف رفع الإمام رأسه ) من الركوع أو السجود ( قبل أن يتم المأموم التسبيحات ) الثلاث فإنه لا يتابعه بل يتمه لوجوبه ، ولو لم يتم جاز ; ولو سلامه ) أو قيامه لثالثة ( قبل تمام المؤتم التشهد ) تابعه لأنه سنة والناس عنه غافلون . سلم والمؤتم في أدعية التشهد