( وكذا في الأجر وعدمه ) وقال والقول قول رب الثوب ) بيمينه ( في القميص والقباء والحمرة والصفرة : إن كان الصانع معاملا له فله الأجر وإلا فلا ( وقيل ) أي وقال أبو يوسف ( إن كان الصانع معروفا بهذه الصنعة بالأجر وقيام حاله بها ) أي بهذه الصنعة ( كان بيمين القول قوله ) بشهادة الظاهر ( وإلا فلا ، وبه يفتى ) محمد زيلعي وهذا بعد العمل ، أما قبله فيتحالفان اختيار .