الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وفي لسان الحكام nindex.php?page=treesubj&link=27750استأجر حماما في قرية ففزعوا ورحلوا سقط الأجر عنه ، وإن نفر بعض الناس لا يسقط الأجر ( أو يخل ) عطف على يفوت ( به ) أي بالنفع بحيث ينتفع به في الجملة ( كمرض العبد [ ص: 79 ] ودبر الدابة ) أي قرحتها وبسقوط حائط دار .
( قوله استأجر حماما إلخ ) في التتارخانية : سئل شمس الأئمة الحلواني عمن nindex.php?page=treesubj&link=27750استأجر حماما في قرية فنفر الناس ووقع الجلاء ومضت مدة الإجارة هل يجب الأجر ؟ قال : إن لم يستطع الرفق بالحمام فلا .
وأجاب ركن الإسلام السغدي بلا مطلقا ولو بقي بعض الناس وذهب البعض يجب الأجر ا هـ . والظاهر أن المراد بالرفق به الارتفاق أي الانتفاع بنحو السكنى وفرض المسألة فيما إذا مضت المدة ، فلو لم تمض فالظاهر أن له خيار الفسخ ; لأنه مخل بالمنفعة كمسألة الجوهرة تأمل ، وتقدم قبيل الإجارة الفاسدة أن الحمام لو غرق يجب بقدر ما كان منتفعا . ( قوله ففزعوا ورحلوا ) عبارة لسان الحكام فوقع الجلاء ونفر الناس . ( قوله في الجملة ) أي دون الانتفاع المعتاد
( قوله كمرض العبد ) في البزازية : nindex.php?page=treesubj&link=27750استأجر عبدا للخدمة فمرض العبد ، إن كان يعمل دون العمل الأول له خيار الرد ، فإن لم يرد [ ص: 79 ] وتمت المدة عليه الأجر ، وإن كان لا يقدر على العمل أصلا لا يجب الأجر وعلى قياس مسألة الرحى يجب أن يقال إذا عمل أقل من نصف عمله له الرد ا هـ . وفي الولوالجية : وكذا لو أبق فهو عذر أو كان سارقا ; لأنها توجب نقصانا في الخدمة ا هـ وقيد بمرض العبد ، إذ لو مرض الحر المستأجر ، وإن كان يعمل بأجرائه فليس بعذر ، وإن بنفسه فعذر كما في البزازية . ( قوله ودبر الدابة ) بالفتح : nindex.php?page=treesubj&link=27750جرح ظهر الدابة أو خفها قاله nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير ط . ( قوله nindex.php?page=treesubj&link=27750وبسقوط حائط دار ) أي إن كان يضر بالسكنى وإلا فليس له أن يفسخ كما قدمناه عن البزازية