( وإصلاح بئر الماء [ ص: 80 ] والبالوعة والمخرج على صاحب الدار ) لكن ( بلا جبر عليه ) ; لأنه لا يجبر على إصلاح ملكه ( فإن فعله المستأجر فهو متبرع ) وله أن يخرج إن أبى ربها خانية : أي إلا إذا رآها كما مر وفي الجوهرة : وله أن ينفرد بالفسخ بلا قضاء ولو فله تركهما لو عقد عليهما صفقة واحدة . استأجر دارين فسقطت أو تعيبت إحداهما قلت : وفي حاشية الأشباه معزيا للنهاية ، إن العذر ظاهرا ينفرد ، وإن مشتبها لا ينفرد وهو الأصح ( وبعذر ) عطف على بخيار شرط ( لزوم ضرر لم يستحق بالعقد إن بقي ) العقد [ ص: 81 ] كما في سكون ضرس استؤجر لقلعه وموت عرس أو اختلاعها استؤجر ) طباخ ( لطبخ وليمتها )