الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) بعذر ( لزوم دين ) سواء كان ثابتا ( بعيان ) من الناس ( أو بيان ) أي بينة ( أو إقرار و ) الحال أنه ( لا مال له غيره ) [ ص: 82 ] أي غير المستأجر ; لأنه يحبس به فيتضرر إلا إذا كانت الأجرة المعجلة تستغرق قيمتها أشباه ( و ) بعذر ( إفلاس مستأجر دكان ليتجر و ) بعذر ( إفلاس خياط يعمل بماله ) لا بإبرته . ( استأجر عبدا ليخيط فترك عمله و ) بعذر ( بداء مكتري دابة من سفر ) ولو في نصف الطريق فله نصف الأجر إن استويا صعوبة وسهولة وإلا فبقدره شرح وهبانية وخانية ( بخلاف بداء المكاري ) فإنه ليس بعذر إذ يمكنه إرسال أجيره .

التالي السابق


( قوله وبعذر لزوم دين ) أطلقه فشمل القليل والكثير كما في شرح البيري عن جوامع الفقه ، وإذا فسخت يبدأ من الثمن بدين المستأجر وما فضل للغرماء ، حتى لو لم يكن في الثمن فضل لا تفسخ كما في الزيادات .

وفي البزازية والدرهم دين قادح تفسخ به بخلاف الأقل ، وفي الولوالجية : أراد نقض الإجارة وبيع الدار لنفقته ونفقة أهله لكونه معسرا له ذلك : وفي شرح الزيادات للسرخسي : قيل يفسخها القاضي ثم يبيع والمختار أنها تنفسخ ضمن القضاء بنفاذ البيع أبو السعود على الأشباه ، وحكى في الخلاصة قولين في فسخها للنفقة : الأول عن أبي الليث ، والثاني عدم الفسخ عن ظهير الدين . ( قوله بعيان أو بيان إلخ ) الظاهر أن أحدهما مغن عن الآخر وأن المراد بالإقرار [ ص: 82 ] الإقرار السابق على الإجارة وإلا يلزم أن يكون حجة متعدية منلا مسكين ، وفي كلام الشارح إشارة إلى دفع الأول ; لأن المراد بالعيان مشاهدة الناس وبالبيان إقامة البينة ، وينافي الثاني قولهم في الاستدلال للإمام جوابا عن قول الصاحبين إن هذا الإقرار يضر المستأجر فلم يجز في حقه ، وللإمام أن الإقرار يلاقي في ذمة المقر ولا حق لأحد فيه فيصح ثم يتعدى ا هـ تأمل .

ثم رأيت في غاية البيان عن شرح الطحاوي صرح بكون الإقرار بالدين بعد عقد الإجارة فتأيد ما قلناه .

[ فرع ] أقر بداره لرجل بعد ما آجرها صح في حق نفسه لا في حق المستأجر فإذا مضت المدة يقضى للمقر له ولوالجية . ( قوله ; لأنه يحبس به ) باعتبار أنه قد لا يصدق على عدم مال آخر ابن كمال ( قوله تستغرق قيمتها ) أي قيمة العين المستأجرة : أي بأن لا يكون في قيمتها فضل على دين المستأجر من الأجرة المعجلة وبه صرح في الزيادات ، فقول الحانوتي : هذا قيد حسن في فسخها وهو غريب لم أقف عليه غير مسلم أفاده أبو السعود



( قوله وبعذر إفلاس مستأجر دكان ) وكذا إذا كسد سوقها حتى لا يمكنه التجارة هندية . وفي المنية : لا يكون الكساد عذرا ا هـ . ويمكن حمله على نوع كساد سائحاني .

أما لو أراد التحول إلى حانوت آخر هو أوسع أو أرخص ويعمل ذلك العمل لم يكن عذرا ، وإن ليعمل عملا آخر ففي الصغرى عذر ، وفي فتاوى الأصل إن تهيأ له الثاني على ذلك الدكان فلا ، وإلا فنعم تتارخانية ، فالإفلاس غير قيد وسيأتي



( قوله لا بإبرته ) ; لأن رأس ماله حينئذ إبرة ومقراض فيعمل بالأجر فلا يتحقق في حقه العذر إلا بأن تظهر خيانته عند الناس فيمنعونه عن تسليم الثياب تتارخانية . ( قوله استأجر عبدا إلخ ) صفة ثانية لخياط



( قوله وبعذر بداء مكتري دابة ) البداء بالمد وفتحتين مصدر بدا له : أي ظهر له رأي غير الأول منعه عنه منح ، فالظاهر أن من في قوله من سفر بمعنى عن أو للبدلية تأمل .

وفي الخلاصة : ولو اشترى المستأجر إبلا فهذا عذر ا هـ بخلاف ما لو اشترى منزلا فأراد التحول إليه ، والفرق مكان إكراء الدار لا الدابة ; لأن الركوب يختلف باختلاف المستعمل ، بخلاف السكنى بزازية . ( قوله وسهولة ) الواو بمعنى أو ط . ( قوله بخلاف بداء المكاري ) أي بلا سبب ظاهر يصلح عذرا كما إذا وجد من يستأجر بأكثر وسيذكر الشارح ما لو مات المكاري في الطريق




الخدمات العلمية