عندنا [ ص: 84 ] لا بجنونه مطبقا ( عقدها لنفسه ) إلا لضرورة كموته في طريق ( وتنفسخ ) بلا حاجة إلى الفسخ ( بموت أحد عاقدين ) مكة ولا حاكم في الطريق فتبقى إلى مكة ، فيرفع الأمر إلى القاضي ليفعل الأصلح فيؤجرها له لو أمينا أو يبيعها بالقيمة ويدفع له أجرة الإياب إن برهن على دفعها وتقبل البينة هنا بلا خصم ; لأنه يريد الأخذ من ثمن ما في يده أشباه