الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وتنفسخ ) بلا حاجة إلى الفسخ ( بموت أحد عاقدين ) عندنا [ ص: 84 ] لا بجنونه مطبقا ( عقدها لنفسه ) إلا لضرورة كموته في طريق مكة ولا حاكم في الطريق فتبقى إلى مكة ، فيرفع الأمر إلى القاضي ليفعل الأصلح فيؤجرها له لو أمينا أو يبيعها بالقيمة ويدفع له أجرة الإياب إن برهن على دفعها وتقبل البينة هنا بلا خصم ; لأنه يريد الأخذ من ثمن ما في يده أشباه

التالي السابق


( قوله بلا حاجة إلى الفسخ ) بخلاف ما مر ولذا عبر هناك بقوله تفسخ وهنا بقوله تنفسخ [ ص: 84 ] قوله لا بجنونه مطبقا ) قال في الدر المنتقى : ولا بردته إلا أن يلحق بدارهم ويقضى به ، فإن عاد مسلما في المدة عادت الإجارة كما في الباقاني عن الظهيرية . ( قوله إلا لضرورة ) قال في الدر المنتقى ، وقد تقرر استثناء الضروريات ، فمن الظن أنه ينتقض بموت المزارع أو المكاري في طريق مكة فإنه لا ينفسخ حتى يبلغ مأمنا ; لأن الإجارة كما تنتقض بالأعذار تبقى بالأعذار فليحفظ ، نعم يشكل بموت المعقود عليه كدابة معينة فإنه ينفسخ ا هـ .

قلت : وتبطل بعجز المكاتب بعد ما استأجر شيئا كما في البدائع ، وبملك المستأجر العين بميراث أو هبة أو نحو ذلك كما في التتارخانية . ( قوله كموته ) أي موت المؤجر فلو مات المستأجر لزمه الأجر بحساب ما سار ولوالجية . ( قوله في طريق مكة ولا حاكم ) قال في الولوالجية : قالوا هذا إذا كان في موضع يخاف أن ينقطع به وليس ثمة قاض ولا سلطان يرفع الأمر إليه فكان المؤثر في بقاء عقد الإجارة كلا المعنيين ا هـ ، وذكر في التتارخانية أن المستأجر إذا أنفق عليها في الطريق أو استأجر من يقوم عليها لا يرجع على ورثة المكاري ( قوله فيؤجرها ) أي ممن هي في يده للإياب . ( قوله بلا خصم ) أو ينصب القاضي وصيا عنه كما في الولوالجية . ( قوله ; لأنه يريد إلخ ) وإنما يشترط الخصم لقبول البينة إذا أراد المدعي أن يأخذ منه شيئا من يده ولوالجية




الخدمات العلمية