( قيل وقبله ( من غير مؤجره ، وأما من مؤجره فلا ) يجوز وإن تخلل ثالث به يفتى للزوم تمليك المالك ، وهل تبطل الأولى بالإجارة للمالك ؟ الصحيح لا وهبانية . للمستأجر أن يؤجر المؤجر ) بعد قبضه
قلت : وصححه قاضي خان وغيره . وفي المضمرات : وعليه الفتوى ، وقدمنا عن البحر معزيا للجوهرة الأصح نعم ، وأقره المصنف ثمة ، ونقل هنا عن الخلاصة ما يفيد أنه إن قبضه منه بعد ما استأجره بطلب [ ص: 92 ] وإلا لا فليكن التوفيق فتأمل ; وهل تسقط الأجرة ما دام في يد المؤجر ؟ خلاف مبسوط في شرح الوهبانية