الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( استأجر مشغولا وفارغا صح في الفارغ فقط ) لا المشغول كما مر ، لكن حرر محشي الأشباه أن الراجح صحة إجارة المشغول ، ويؤمر بالتفريغ والتسليم [ ص: 94 ] ما لم يكن فيه ضرر فله الفسخ فتنبه

التالي السابق


( قوله استأجر مشغولا وفارغا إلخ ) تقدمت أول باب ما يجوز . ( قوله لكن حرر محشي الأشباه إلخ ) حيث قال : ينبغي حمل ما ذكره المصنف قاضي خان ، وهو لو استأجر ضياعا بعضها فارغ وبعضها مشغول . قال ابن الفضل تجوز في الفارغ المشغول ا هـ ; لأنه إذا استأجر بيتا مشغولا لا يجوز ويؤمر بالتفريغ والتسليم ، وعليه الفتوى كما في الخانية فتعين حمل كلامه على الضياع فقط ا هـ . [ ص: 94 ] وفي حاشية البيري عن جوامع الفقه : كانت الدار مشغولة بمتاع الآجر بالأرض مزروعة ، قيل لا تصح الإجارة ، والصحيح الصحة ، لكن لا يجب الأجر ما لم تسلم فارغة أو يبيع ذلك منه ، ولو فرغ الدار وسلمها لزمت الأجرة . ( قوله ما لم يكن فيه ضرر ) كما إذا كان الزرع لم يستحصد . ( قوله فله الفسخ ) تفريع على المنفي وهو " يكن "




الخدمات العلمية