كان له ربع الأجر الكل من الأشباه . وفيها : جاز استأجره لحفر حوض عشرة في عشرة وبين العمق فحفر خمسة في خمسة إن بين المدة . [ ص: 96 ] استئجار طريق للمرور قلت : وفي حاشيتها هذا وهو المختار شرح مجمع وفي الاختيار : من دلنا على كذا جاز ; لأن الأجر يتعين بدلالته . وفي الغاية : قولهما صحت غير لازمة فلكل فسخها ولو بعد القبض فليحفظ . داري لك إجارة هبة
وفي لزوم الإجارة المضافة تصحيحان أريد عدم لزومها بأن عليه الفتوى . وفي المجتبى لا تجوز . وعن إجارة البناء تجوز لو منتفعا به كجدار وسقف وبه يفتى ومنه محمد مكة وكره إجارة أرضها وفي الوهبانية . وفي الكلب والبازي قولان والبنا إجارة بناء كأم القرى أو أرضها ليس تؤجر ولو دفع الدلال ثوبا لتاجر
يقلبه لو راح ليس يخسر [ ص: 97 ] ومن قال قصدي أن أسافر فافسخن
فحلفه أو فاسأل رفاقا ليذكروا ويفسخ من ترك التجارة ما اكترى
ولو كان في بعض الطريق ومؤجر له فسخها لو مات منها معين
وأطلق يعقوب وبالضعف يذكر وإيجار ذي ضعف من الكل جائز
ولو أن أجر المثل من ذاك أكثر ومن مات مديونا وأجر عقاره
توفاه للمستأجر الحيس أجدر