[ ص: 109 ] عتق ) العبد بحكم الشرط ، وكذا لو لم يقل إن أديت فأدى يعتق استحسانا لنفوذ تصرف الفضولي في كل ما ليس بضرر ، ولا يرجع الحر على العبد لأنه متبرع ( وإذا بلغ العبد ) هذا الأمر ( فقبل صار مكاتبا ) إنما يحتاج لقبوله لأجل لزوم البدل عليه . ( حر قال لمولى عبد كاتب عبدك فلانا ) الغائب ( على ألف درهم على أني إن أديت إليك ألفا فهو حر فكاتبه المولى على هذا الشرط وقبل ) المولى ( ثم أدى ) الحر ( ألفا