( فإن قبض ثمنه أو سلم ) المبيع ( طوعا    ) قيد للمذكورين ( نفذ ) يعني لزم لما مر أن عقود المكره نافذة عندنا ، والمعلق على الرضا والإجازة لزومه لإنفاذه إذ اللزوم أمر وراء النفاذ كما حققه ابن الكمال    . 
قلت    : والضابط أن ما لا يصح مع الهزل ينعقد فاسدا فله إبطاله وما يصح فيضمن الحامل كما سيجيء ( وإن )   ( قبض ) الثمن ( مكرها  لا ) يلزم ( ورده ) ولم يضمن إن هلك الثمن لأنه أمانة درر ( إن بقي ) في يده لفساد العقد  [ ص: 132 ]   ( لكنه يخالف البيع الفاسد في أربع صور  يجوز بالإجازة ) القولية والفعلية ( و ) الثاني : أنه ( ينقض تصرف المشتري منه ) وإن تداولته الأيدي ( و ) الثالث : ( تعتبر القيمة وقت الإعتاق دون وقت القبض و ) الرابع : ( الثمن والمثمن أمانة في يد المكره ) لأخذه بإذن المشتري فلا ضمان بلا تعد بخلافها في الفاسد بزازية . 
     	
		
				
						
						
