( لا ) يصح مع الإكراه ( إبراؤه مديونه أو ) إبرائه ( كفيله ) بنفس أو مال  لأن البراءة لا تصح مع الهزل ، وكذا لو أكره الشفيع أن يسكت عن طلب الشفعة فسكت  لا تبطل شفعته ( و ) لا ( ردته ) بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان ( فلا تبين زوجته ) لأنه لا يكفر به  [ ص: 140 ] والقول له استحسانا . 
قلت    : وقدمنا على النوازل خلافه فلعله قياس فتأمل . 
     	
		
				
						
						
