( لم تصح ) الهبة ( إن قدر الزوج على الضرب ) وإن هددها بطلاق أو تزوج عليها أو تسر فليس بإكراه خانية وفي مجمع الفتاوى خوفها الزوج بالضرب حتى وهبته مهرها فالهبة باطلة ، لأنها كالمكره . : منع امرأته المريضة عن المسير إلى أبويها إلا أن تهبه مهرها فوهبته بعض المهر
قلت : ويؤخذ منه جواب حادثة الفتوى : وهي فلا يصح إقرارها لكونها في معنى المكرهة وبه أفتى زوج بنته البكر من رجل فلما أرادت الزفاف منعها الأب إلا أن يشهد عليها أنها استوفت منه ميراث أمها فأقرت ثم أذن لها بالزفاف أبو السعود مفتي الروم قاله المصنف في شرح منظومته تحفة الأقران في بحث الهبة .