الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( خوفها الزوج بالضرب حتى وهبته مهرها لم تصح ) الهبة ( إن قدر الزوج على الضرب ) وإن هددها بطلاق أو تزوج عليها أو تسر فليس بإكراه خانية وفي مجمع الفتاوى : منع امرأته المريضة عن المسير إلى أبويها إلا أن تهبه مهرها فوهبته بعض المهر فالهبة باطلة ، لأنها كالمكره .

قلت : ويؤخذ منه جواب حادثة الفتوى : وهي زوج بنته البكر من رجل فلما أرادت الزفاف منعها الأب إلا أن يشهد عليها أنها استوفت منه ميراث أمها فأقرت ثم أذن لها بالزفاف فلا يصح إقرارها لكونها في معنى المكرهة وبه أفتى أبو السعود مفتي الروم قاله المصنف في شرح منظومته تحفة الأقران في بحث الهبة .

التالي السابق


( قوله : بالضرب ) قيده في الخانية بالمتلف والظاهر أنه اتفاقي . ( قوله : فليس بإكراه ) لأن كل فعل من هذه الأفعال جائز شرعا والأفعال الشرعية لا توصف بالإكراه ط . قلت : نعم ولكن يدخل عليها غما يفسد صبرها ، ويظهر عذرها وقد مر أن البيع ونحوه يفسد بما يوجب غما بعدم هذه الرضا ، ويدل عليه ما يذكره بعده ، فإن منع المريضة عن أبويها ومنع البكر عن الزفاف لا يغمها أكثر من الأفعال ولكن لا مدخل للعقل مع النقل . هذا وقدمنا أن ظاهر قولهم " الزوج سلطان زوجته " أنه يكفي فيه مجرد الأمر حيث كانت تخشى منه الأذى والله تعالى أعلم . ( قوله : وبه أفتى أبو السعود ) وكذلك الرملي وغيره ونظمه في فتاواه بقوله :

ومانع زوجته عن أهلها لتهب المهر يكون مكرها كذاك منع والد لبنته خروجها لبعلها من بيته



ثم قال : وأنت تعلم أن البيع والشراء والإجارة كالإقرار والهبة وأن كل من يقدر على المنع من الأولياء كالأب للعلة الشاملة فليس قيدا ، وكذلك البكارة ليست قيدا كما هو مشاهد في ديارنا من أخذ مهورهن كرها عليهن حتى من ابن ابن العم وإن بعد وإن منعت أضر بها أو قتلها ا هـ .




الخدمات العلمية