كتاب 
الحجر . ( هو ) لغة : المنع  [ ص: 143 ] مطلقا وشرعا : ( منع من نفاذ تصرف قولي ) لا فعلي لأن الفعل بعد وقوعه لا يمكن رده فلا يتصور الحجر عنه . 
قلت    : يشكل عليه الرقيق لمنع نفاذ فعله في الحال بل بعد العتق كما صرح به في البدائع  [ ص: 144 ] اللهم إلا أن يقال : الأصل فيه ذلك لكنه أخر لعتقه لقيام المانع فتأمل . 
( وسببه  صغر وجنون ) يعم القوي والضعيف كما في المعتوه وحكمه كمميز كما سيجيء في المأذون ( ورق فلا يصح طلاق صبي ومجنون مغلوب ) أي لا يفيق بحال  وأما الذي يجن ويفيق فحكمه كمميز نهاية ( و ) لا ( إعتاقهما  [ ص: 145 ] وإقرارهما    ) نظرا لهما . 
     	
		
				
						
						
