( وإن أتلفوا ) أي هؤلاء المحجورين سواء عقلوا أو لا درر ( شيئا ) مقوما من مال أو نفس ( ضمنوا ) إذ لا حجر في الفعلي لكن ضمان العبد بعد العتق على ما مر . وفي الأشباه : الصبي المحجور مؤاخذ بأفعاله فيضمن ما أتلفه من المال  للحال وإذا قتل فالدية على عاقلته إلا في مسائل : لو أتلف ما اقترضه وما أودع عنده بلا إذن وليه وما أعير له وما بيع منه بلا إذن  ويستثنى من إيداعه ما إذا أودع صبي محجور مثله - وهي ملك غيرهما -  [ ص: 147 ] فللمالك تضمين الدافع والآخذ . 
     	
		
				
						
						
