( ) هو تبذير المال وتضييعه على خلاف مقتضى الشرع أو العقل درر ولو في الخير كأن يصرفه في بناء المساجد ونحو ذلك فيحجر عليه عندهما وتمامه في فوائد شتى في الأشباه ( وفسق ودين ) وغفلة ( بل ) ولا يحجر حر مكلف بسفه كتعليم الردة لتبين من زوجها أو لتسقط عنها الزكاة ( وطبيب جاهل ومكار مفلس [ ص: 148 ] وعندهما يحجر على الحر بالسفه و ) الغفلة و ( به ) أي بقولهما ( يفتى ) صيانة لماله وعلى قولهما المفتى به ( فيكون في أحكامه كصغير ) ثم هذا الخلاف في تصرفات تحتمل الفسخ ويبطلها الهزل وأما يمنع ( مفت ماجن ) يعلم الحيل الباطلة بالإجماع فلذا قال ( إلا في ما لا يحتمله ولا يبطله الهزل فلا يحجر عليه وفي صحة نكاح وطلاق وعتاق واستيلاد وتدبير [ ص: 149 ] ووجوب زكاة ) وفطرة ( وحج وعبادات وزوال ولاية أبيه أو جده وفي الإنفاق وفي صحة إقراره بالعقوبات فهو ) أي في هذه ( كبالغ ) وفي كفارة كعبد أشباه . وصاياه بالقرب من الثلث
والحاصل أن كل ما يستوي فيه الهزل والجد ينفذ من المحجور وما لا فلا إلا بإذن القاضي خانية .