، وكذا لو كان دنانير ( وباع دنانيره بدراهم دينه وبالعكس استحسانا ) لاتحادهما في الثمنية ( والقاضي يحبس الحر المديون ليبيع ماله لدينه وقضى دراهم دينه من دراهمه ) يعني بلا أمره [ ص: 151 ] ( خلافا لهما وبه ) أي بقولهما ببيعهما للدين ( يفتى ) اختيار وصححه في تصحيح ( لا ) يبيع القاضي ( عرضه ولا عقاره ) للدين ، ويبيع كل ما لا يحتاجه في الحال ولو أقر بمال يلزمه بعد الديون ما لم يكن ثابتا ببينة أو علم قاض فيزاحم الغرماء كمال استهلكه إذ لا حجر في الفعل كما مر . . القدوري