كذا في الخانية وهو ساقط من الدرر والمنح ( جاز إطلاقه ) وما صنع المحجور في ماله من بيع أو شراء قبل إطلاق الثاني أو بعده كان جائزا لأن حجر الأول مجتهد فيه فيتوقف على إمضاء قاض آخر . [ فروع ] ( حجر القاضي عليه ثم رفع إلى ) قاض ( آخر فأطلقه ) وأجاز ما صنع المحجور
يصح لكن لا ينحجر ما لم يعلم خانية ، ولا يرتفع الحجر بالرشد بل بإطلاق القاضي ، ولو الحجر على الغائب ينبغي تقديم بينة بقاء السفه أشباه ، [ ص: 153 ] وفي الوهبانية : ومن يدعي إقراره قبل يحجر فمن يدعيه وقته فهو أجدر ولو باع والقاضي أجاز وقال لا تؤد فما أداه من بعد يخسر . ادعى الرشد وادعى خصمه بقاءه على السفه وبرهنا