( حجر القاضي عليه ثم رفع إلى ) قاض ( آخر فأطلقه ) وأجاز ما صنع المحجور  كذا في الخانية وهو ساقط من الدرر والمنح ( جاز إطلاقه ) وما صنع المحجور في ماله من بيع أو شراء قبل إطلاق الثاني أو بعده كان جائزا لأن حجر الأول مجتهد فيه فيتوقف على إمضاء قاض آخر . [ فروع ] 
يصح الحجر على الغائب  لكن لا ينحجر ما لم يعلم خانية ، ولا يرتفع الحجر بالرشد بل بإطلاق القاضي ، ولو ادعى الرشد وادعى خصمه بقاءه على السفه وبرهنا  ينبغي تقديم بينة بقاء السفه أشباه ،  [ ص: 153 ] وفي الوهبانية : ومن يدعي إقراره قبل يحجر فمن يدعيه وقته فهو أجدر ولو باع والقاضي أجاز وقال لا تؤد فما أداه من بعد يخسر . 
     	
		
				
						
						
