( ويثبت ) الإذن ( دلالة  فعبد رآه سيده يبيع ملك أجنبي    ) فلو ملك مولاه لم يجز حتى يأذن بالنطق بزازية ودرر عن الخانية  [ ص: 157 ] لكن سوى بينهما الزيلعي  وغيره وجزم بالتسوية ابن الكمال  وصاحب الملتقى ورجحه في الشرنبلالية بأن ما في المتون والشروح أولى بما في كتب الفتاوى فليحفظ ( ويشتري ) ما أراد ( وسكت ) السيد ( مأذون ) خبر المبتدأ إلا إذا كان المولى قاضيا أشباه ولكن ( لا ) يكون مأذونا ( في ) بيع ( ذلك الشيء ) أو شرائه فلا ينفذ على المولى بيع ذلك المتاع ; لأنه يلزم  [ ص: 158 ] أن يصير مأذونا قبل أن يصير مأذونا وهو باطن . 
قلت    : لكن قيده القهستاني  معزيا للذخيرة بالبيع دون الشراء من مال مولاه . أي فيصح فيه أيضا وعليه فيفتقر إلى الفرق والله تعالى الموفق . 
     	
		
				
						
						
