الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولمولاه أخذ غلة مثله [ ص: 166 ] بوجود دينه وما زاد للغرماء ) يعني لو كان المولى يأخذ من العبد كل شهر عشرة دراهم مثلا قبل لحوق الدين كان له أن يأخذها بعد لحوقه استحسانا ; لأنه لو منع منها يحجر عليه فينسد باب الاكتساب

التالي السابق


( قوله ولمولاه أخذ غلة مثله ) فلو أخذ أكثر رد الفضل على الغرماء لتقدم حقهم ، ولا ضرورة فيه درر قال في العناية : ومعناه له أن يأخذ الضريبة التي ضربها عليه في كل شهر بعد ما لزمه الديون كما كان يأخذ قبل ذلك وما زاد على ذلك من ريعه يكون للغرماء ا هـ .

وفي البحر عن الفتح قبيل كتاب العتق : يجوز وضع الضريبة على العبد ، ولا يجبر عليها بل إن اتفقا على ذلك ا هـ . وفي القهستاني : للسيد أن يأخذ منه غلة قبل وضع الضريبة وقبل لحوق الدين ، وأن يأخذ أكثر من غلة مثله قبل الدين ولا يأخذ الأكثر بعده ، وأن يضع الضريبة بعد الدين كما في الكرماني ا هـ . [ ص: 166 ] وفي قوله : وأن يضع الضريبة بعد الدين مخالفة لما قدمناه عنه ، وعن غيره من أنه يسترد منه بعد الدين ولتقييد الشارح كغيره بقوله قبل لحقوق الدين إلا أن يوفق بأن له وضعها بعد الدين غير المستغرق لما في يده أي بقدر ما يفضل بعد الدين أو أقل دون الأكثر ، ويحتمل أن يعطف قوله وأن يضع على مدخول النفي في قوله ولا يأخذ فتأمل ( قوله بوجود دينه ) الظاهر أن الباء بمعنى مع رحمتي .

قلت : وبها عبر ابن الكمال ( قوله استحسانا ) والقياس أن يرد جميع ما أخذ ، ; لأن حق الغرماء في كسبه مقدم على حق المولى نهاية ( قوله فينسد باب الاكتساب ) فصار ما يأخذه كالتحصيل للكسب ، وأما أخذ الأكثر فلا يعد من التحصيل فلا يحصل مقصود الغرماء نهاية




الخدمات العلمية