( إن علم هو ) نفسه لدفع الضرر عنه ( وأكثر أهل سوقه إن كان ) الإذن ( شائعا ، أما إذا لم يعلم به ) أي بالإذن ( إلا العبد ) وحده ( كفى في حجره علمه ) به ( فقط ) ولا يشترط مع ذلك علم أكثر أهل سوقه لانتفاء الضرر . وينحجر بحجره
وفي البزازية : باع عبده المأذون إن لم يكن عليه دين صار محجورا عليه علم أهل سوقه ببيعه أم لا لصحة البيع وإن عليه دين لا ما لم يقبضه المشتري لفساد البيع ، وهل للغرماء فسخه إن ديونهم حالة ؟ نعم إلا إذا كان بالثمن وفاء أو أبرءوا العبد أو أدى المولى وتمامه في السراجية ( وبموت سيده [ ص: 167 ] وجنونه مطبقا ولحوقه ) وكذا بجنون المأذون ولحوقه أيضا ( بدار الحرب مرتدا وإن لم يعلم أحد به ) ; لأنه موت حكما وإن لم يعلم أحد كجنونه ( ولو عاد منه ) أو أفاق من جنونه ( لم يعد الإذن ) في الصحيح ( و ) ينحجر حكما ( بإباقه ) زيلعي وقهستاني