[ ص: 173 ] ( إن كان نافعا ) محضا ( كالإسلام والاتهاب صح بلا إذن وإن ضارا كالطلاق والعتاق ) والصدقة والقرض ( لا وإن أذن به وليهما وما تردد ) من العقود ( بين نفع وضرر كالبيع والشراء توقف على الإذن ) حتى لو بلغ فأجازه نفذ ( فإن أذن لهما الولي فهما في شراء وبيع كعبد مأذون ) في كل أحكامه . ( وتصرف الصبي والمعتوه ) الذي يعقل البيع والشراء
( سالبا للملك ) عن البائع ( والشراء جالبا له ) زاد والشرط ) لصحة الإذن ( أن يعقلا البيع الزيلعي : وأن يقصد الربح ويعرف الغبن اليسير من الفاحش [ ص: 174 ] وهو ظاهر
[ ص: 173 ]