( يبرأ عن ضمانه كما لو رد غاصب الغاصب المغصوب على الغاصب الأول ) فإنه يبرأ أيضا لقيام القيمة مقام العين ( إذا كان قبضه القيمة معروفا ) بقضاء أو بينة أو تصديق المالك لا بإقرار الغصب إلا في حق نفسه وغاصبه عمادية . هلك المغصوب في يد غاصب الغاصب فأدى القيمة إلى الغاصب