الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=27263_10737غصب شيئا ثم غصبه آخر منه فأراد المالك أن يأخذ بعض الضمان من الأول وبعضه من الثاني له ذلك ) سراجية والمالك بالخيار في تضمين أيهما شاء [ ص: 198 ] وإذا اختار تضمين أحدهما لم يملك تركه وتضمين الآخر وقيل يملك عمادية .
( قوله بعض الضمان ) أطلقه فشمل النصف أو الثلث أو الربع كما في الهندية ( قوله له ذلك سراجية ) اختلف النقل عن السراجية ، فبعضهم نقل ليس له ، وبعضهم نقل كما هنا ، وهو المذكور في الفصولين عن فوائد صدر الإسلام وفي الهندية عن الذخيرة ( قوله والمالك بالخيار ) إلا في مسألة تقدمت متنا أول الغصب .
وفي الهندية إن ضمن الأول يرجع الأول على الثاني بما ضمن ، وإن ضمن الثاني لا يرجع على الأول ا هـ . وفي البزازية : nindex.php?page=treesubj&link=23652_10711_24713وهب الغاصب المغصوب أو تصدق أو أعار هلك في أيديهم وضمنوا للمالك لا يرجعون بما [ ص: 198 ] ضمنوا للمالك على الغاصب ، ; لأنهم كانوا عاملين في القبض لأنفسهم ; بخلاف المرتهن ، والمستأجر والمودع فإنهم يرجعون بما ضمنوا على الغاصب ، ; لأنهم عملوا له والمشتري إذا ضمن قيمته يرجع بالثمن على الغاصب البائع ; لأن رد القيمة كرد العين ا هـ ( قوله وإذا اختار تضمين أحدهما ) أي ولم يقبض منه القيمة ، ولم يقض عليه بها كما يأتي ( قوله لم يملك تركه ) أي وإن نوى المال عليه كما في الفصولين : أي بأن وجده معدما أو مات مفلسا ، وشمل تضمين أحدهما البعض ، فليس له بعد أن ضمن أحدهما البعض أن يضمن ذلك البعض للآخر ، بخلاف الباقي .
قال في البزازية : تضمين الكل تمليك من الضامن ، فلا يملك التمليك من الآخر وتضمين البعض تمليك ذلك البعض فيملك تمليك الباقي بعد ذلك من الآخر ( قوله وقيل يملك ) جزم في الفصولين بالأول ثم رمز وقال فيه روايتان : وفي الهندية عن المحيط : لو اختار تضمين أحدهما ليس له تضمين الآخر عندهما وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : له ذلك ما لم يقبض الضمان منه ا هـ . وظاهره أن بعد القبض لا يملك تضمين الثاني بلا خلاف ولذا عبر بالاختيار وكالقبض بالتراضي القضاء بالقيمة كما في الهندية أيضا .
[ فرع ] nindex.php?page=treesubj&link=27263_10776أخذه من الغاصب ليرده إلى المالك فلم يجده فهو غاصب الغاصب يخرج عن العهدة برده إلى الغاصب الأول هندية .