فصل ( غيب ) بمعجمة ( ما غصب وضمن قيمته ) لمالكه ( ملكه    ) عندنا ملكا ( مستندا إلى وقت الغصب ) فتسلم له الأكساب  [ ص: 202 ] لا الأولاد ملتقى   ( والقول له ) بيمينه لو اختلفا ( في قيمته إن لم يبرهن المالك على الزيادة )  فإن برهن أو برهنا فللمالك ولا تقبل بينة الغاصب لقيامها على نفي الزيادة هو الصحيح زيلعي    . 
ونقل المصنف  عن البحر والجواهر لو قال الغاصب أو المودع المعتدي لا أعرف قيمته لكن علمت أنها أقل مما يقوله  فالقول للغاصب بيمينه ويجبر على البيان ، فإن لم يبين حلف على الزيادة فإن نكل لزمته ، ولو حلف المالك أيضا على الزيادة أخذها  [ ص: 203 ] ثم إن ظهر المغصوب ، فللغاصب أخذه ودفع قيمته أو رده وأخذ القيمة وهي من خواص كتابنا فلتحفظ ( فإنظهر ) المغصوب ( وهي ) أي قيمته ( أكثر مما ضمن ) أو مثله أو دونه  على الأصح عناية فالأولى ترك قوله وهي أكثر ( وقد ضمن بقوله أخذه المالك ورد عوضه أو أمضى ) الضمان ، ولا خيار للغاصب ولو قيمته أقل للزومه بإقراره ذكره الواني  نعم متى ملكه بالضمان فله خيار عيب ورؤية مجتبى ( ولو ضمن بقول المالك أو برهانه أو نكول الغاصب  فهو له ولا خيار للمالك ) لرضاه حيث ادعى هذا المقدار فقط 
     	
		
				
						
						
