الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وإن nindex.php?page=treesubj&link=23652_10766باع ) الغاصب ( المغصوب [ ص: 204 ] فضمنه المالك نفذ بيعه وإن حرر ) أي الغاصب ; لأن تحرير المشتري من الغاصب نافذ في الأصح عناية ( ثم ضمنه لا ) ; لأن الملك الناقص يكفي لنفاذ البيع لا العتق
( قوله فضمنه المالك ) قيد بتضمين المالك احترازا عما لو nindex.php?page=treesubj&link=23652_4697باعه الغاصب فباعه المالك من الغاصب أو وهبه له أو مات المالك والغاصب وارثه فإن بيع الغاصب يبطل ، ; لأنه طرأ ملك بات على موقوف على أداء الضمان فأبطله أبو السعود عن شيخه ( قوله نفذ بيعه ) هذا إن ضمنه قيمته يوم الغصب قال في جامع الفصولين قبيل الخامس والعشرين غصب شيئا وباعه فإن ضمنه المالك قيمته يوم الغصب جاز بيعه لا لو ضمنه قيمته يوم البيع ا هـ ( قوله ; لأن تحرير ) تعليل للتفسير المفهوم من أي ح ( قوله نافذ في الأصح ) أي لو nindex.php?page=treesubj&link=23652_4697أعتق المشتري من الغاصب ثم ضمن المالك الغاصب نفذ إعتاقه في الأصح عند الشيخين ، وكذا ينفذ بإجازة المالك البيع ; لأنه عتق ترتب على سبب ملك تام بنفسه بدليل أن المبيع يملك عند الإجازة بزوائده المتصلة والمنفصلة ولو لم يكن تاما بنفسه لما كان كذلك وتمامه في التبيين ( قوله ; لأن الملك الناقص إلخ ) نقصانه بثبوته مستندا كما مر ولم يرتض ابن الكمال هذا التعليل قال ; لأنه منقوص بإعتاق المشتري من الغاصب ، وعلل بأن الغصب غير موضوع لإفادة الملك ا هـ فتأمل