( و ) بخلاف [ ص: 206 ] عندنا ويوجد في بعض المتون ومنافع الغصب غير مضمونة إلى آخره لكن لا يلائمه ما يأتي من عطف خمر المسلم إلى آخره مع أنه أخصر فتدبر ( إلا ) في ثلاث فيجب أجر المثل على اختيار المتأخرين ( أن يكون ) المغصوب ( وقفا ) للسكنى أو للاستغلال ( أو مال يتيم ) إلا في مسألة ( منافع الغصب استوفاها أو عطلها ) فإنها لا تضمن ليس لهما ذلك ولا أجر عليهما كذا في الأشباه معزيا لوصايا القنية . سكنت أمه مع زوجها في داره بلا أجر
قلت : ويستثنى أيضا سكنى شريك اليتيم فقد نقل المصنف وغيره عن القنية أنه لا شيء عليه وكذا الأجنبي بلا عقد وقيل : دار اليتيم كالوقف انتهى . قلت : ويمكن حمل كلا الفرعين على قول المتقدمين بعد أجرته ، [ ص: 207 ] وأما على القول المعتمد أنها كالوقف ، فتجب الأجرة على الشريك والزوج لكون سكنى المرأة واجبة عليه ، وهو غاصب لدار اليتيم فتلزمه الأجرة وبه أفتى ابن نجيم في الصيرفية من التفصيل لو اليتيم يقدر على المنع فلا أجر وإلا فعليها غير ظاهر ، وعليه فهو عليه لا عليها كما أفاده في تنوير البصائر . ثم نقل عن الخانية أن مسألة الدار كمسألة الأرض وأن الحاضر إذا سكن فيما إذا كان لا يضرها فللغائب أن يسكن قدر شريكه قالوا وعليه الفتوى ( أو معدا ) أي أعداه صاحبه ( للاستغلال ) بأن بناه لذلك أو اشتراه لذلك قيل أو آجره ثلاث سنين على الولاء وفي الأشباه : [ ص: 208 ] لا تصير الدار معدة له بإجارتها بل ببنائها أو شرائها له ولا بإعداد البائع بالنسبة للمشتري ، ويشترط علم المستعمل بكونه معدا حتى يجب الأجر وأن لا يكون المستعمل مشهورا بالغصب . قلت : ولو اختلفا في العلم وعدمه فالقول له بيمينه ; لأنه منكر والآخر مدع قاله شيخنا وبموت رب الدار وبيعه يبطل الإعداد ولو بنى لنفسه ، ثم أراد أن يعده فإن قال بلسانه ويخبر الناس صار ذكره المصنف ( إلا ) في المعد للاستغلال فلا ضمان فيه ( إذا سكن بتأويل ملك ) كبيت سكنه أحد الشركاء في الملك ، ولو ليتيم على ما مر عن القنية فتنبه ، أما في الوقف إذا سكنه أحدهما بالغلبة بلا إذن لزم الأجر ( أو عقد ) [ ص: 209 ] فلا شيء عليه بقي لو آجر الغاصب أحدها فعلى المستأجر المسمى لا أجر المثل ولا يلزم الغاصب الأجر بل يرد ما قبضه للمالك أشباه وقنية وفي الشرنبلالية وينظر ما لو عطل المنفعة هل يضمن الأجرة كما لو سكن كبيت الرهن إذا سكنه المرتهن ثم بان للغير معدا للإجارة