( غصب خمر مسلم فخللها بما لا قيمة له ) كحنطة وملح يسير  لا قيمة له أو تشميس ( أو ) غصب ( جلد ميتة فدبغه به ) بما لا قيمة له كتراب وشمس    ( أخذهما المالك مجانا و ) لكن ( لو أتلفهما ضمن ) لا لو تلفا . وفي شرح الوهبانية يضمن قيمته مدبوغا واعتمده في المنتقى ( ولو خللها بذي قيمة كالملح ) الكثير ( والخل ملكه ولا شيء عليه ) لمالكه خلافا لهما ( ولو دبغ به ) بذي قيمة  [ ص: 211 ] كقرظ وعفص ( الجلد  أخذه المالك ورد ما زاد الدبغ ) وللغاصب حبسه حتى يأخذ حقه ( ولو أتلفه لا يضمن ) كما لو تلف ولا ضمان بإتلاف الميتة ولو لذمي ولا بإتلاف متروك التسمية عمدا ولو لمن يبيحه ملتقى ; لأن ولاية المحاجة ثابتة 
     	
		
				
						
						
