( ) بكسر الميم آلة اللهو ولو لكافر وضمن بكسر معزف ابن كمال ( قيمته ) خشبا منحوتا [ ص: 212 ] ( صالحا لغير اللهو و ) ضمن القيمة لا المثل ( بإراقة سكر ومنصف ) سيجيء بيانه في الأشربة ( وصح بيعها ) كلها وقالا لا يضمن ولا يصح بيعها ، وعليه الفتوى ملتقى ودرر وزيلعي وغيرها ، وأقره المصنف . وأما زاد في حظر الخلاصة والصيادين والدف الذي يباح ضربه في العرس فمضمون اتفاقا ( كالأمة المغنية ونحوها ) ككبش نطوح وحمامة طيارة وديك مقاتل وعبد خصي حيث تجب قيمتها غير صالحة لهذا الأمر . طبل الغزاة