( وجب عليه قيمته ) ولو ( أمر ) شخص ( عبد غيره بالإباق أو قال ) له ( اقتل نفسك ففعل ) ذلك يضمن الآمر ، والفرق أن بأمره بالإباق والقتل صار غاصبا ، ; لأنه استعمله في ذلك الفعل ، وبأمره بالإتلاف لا يصير غاصبا للمال ، بل للعبد وهو قائم لم يتلف ، وإنما التلف بفعل العبد [ ص: 214 ] واعلم أن الآمر لا ضمان عليه بالأمر إلا في ستة إذا كان قال له أتلف مال مولاك فأتلف وإذا أمره بحفر باب في حائط الغير غرم الحافر ورجع على الآمر أشباه . الآمر سلطانا أو أبا أو سيدا أو المأمور صبيا أو عبدا أمره بإتلاف مال غير سيده