الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( غلام جاء إلي فصاد فقال افصدني ففصده فصدا معتادا ) فغيره بالأولى ( فمات من ذلك ضمن قيمة العبد عاقلة الفصاد وكذلك ) الحكم في ( الصبي تجب ديته على عاقلة الفصاد ) عمادية

التالي السابق


( قوله فغيره بالأولى ) كذا قاله في المنح ، وظاهره أن العاقلة تضمنه أيضا ، وقد علل ضمان العاقلة في المعتاد في جامع الفصولين بأنه خطأ ، وهل غير المعتاد خطأ أيضا محل نظر فليحرر ، وقدم الشارح المسألة في باب ضمان الأجير وذكر أنه لو فصد نائما وتراكه حتى مات من السيلان يجب القصاص ( قوله ضمن قيمة العبد عاقلة الفصاد ) ; لأن إذنه لا يعتبر وظاهره ولو مأذونا ، ; لأن ذلك ليس من التجارة ومثله الصبي ط




الخدمات العلمية