( وركنها  أخذ الشفيع من أحد المتعاقدين ) عند وجود سببها وشرطها . ( وحكمها  جواز الطلب عند تحقق السبب )  [ ص: 219 ] ولو بعد سنين ( وصفتها  أن الأخذ بها بمنزلة شراء مبتدإ ) فيثبت بها ما يثبت بالشراء كالرد بخيار رؤية وعيب ( تجب ) له لا عليه ( بعد البيع ) ولو فاسدا انقطع فيه حق المالك كما يأتي ، أو بخيار للمشتري ( وتستقر بالإشهاد ) في مجلسه أي طلب المواثبة فلا تبطل بعده 
     	
		
				
						
						
