( وصح مكة فتجب الشفعة فيها ) وعليه الفتوى أشباه . بيع دور قلت : ومفاده صحة إجارتها بالأولى ، وقد قدمناه فليحفظ ، لكنه يكره وسنحققه في الحظر وفيها [ ص: 223 ] ( ويصح إن لم يسلم إلى موكله ، وإن سلم لا ) وبطلت هو المختار . الطلب من وكيل الشراء